الشيخ علي پناه الاشتهاردي

97

مدارك العروة

مسألة 6 - لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحج على المملوك وعدم صحّته إلَّا بإذن مولاه وعدم اجزائه عن حجّة الإسلام إلَّا إذا انعتق قبل المشعر ، بين القنّ والمدبّر والمكاتب وأمّ الولد والمبعّض إلَّا إذا هاباه مولاه وكانت نوبته كافية مع عدم كون السفر خطريّا ، فإنّه يصحّ منه بلا إذن ، لكن لا يجب ولا يجزيه حينئذ عن حجّة الإسلام وإن كان مستطيعا لأنّه لم يخرج عن كونه مملوكا وإن كان يمكن دعوي الانصراف عن هذه الصورة